كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣
كن ٤ فلكل ٥٠٠ / ١٠ حاصل تقسيم ٤٢ عليهن بالتساوي.
" الصورة ٦ " " الرقم العام ٢٩ " الوارث أب أو أم، وبنتان فصاعدا، مع زوجة.
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللزوجة من غير الأرض الثمن كذلك، وللبنتين فصاعدا الثلثان كذلك أيضا، ويرد الباقي " بالقرابة " على الأب أو الأم والبنتين فصاعدا بنسبة حصصهم " أخماسا " حيث إن الثلثين ٤ أسداس، وسدس الأب أو الأم هو الخامس. ثم تقسم حصة البنتين فصاعدا بينهما، أو بينهن بالتساوي.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٤٨٠ دينارا كان للأب أو الأم سدسها ٨٠ وللزوجة ثمنها ٦٠، وللبنتين فصاعدا ثلثاها ٣٢٠، ومجموع ذلك ٤٦٠، فالباقي ٢٠ يقسم أخماسا أحدها للأب أو الأم، والأربعة الباقية للبنتين فصاعدا فتكون حصة الأب أو الأم ٨٠ + ٤ = ٨٤، وتكون حصة البنتين فصاعدا ٣٢٠ + ١٦ = ٣٣٦، فلو كانت البنات اثنتين فلكل ١٦٨، ولو كن ٣ قسمت ٣٣٦ على ٣ عددهن فلكل واحدة منهن ١١٢، ولو كن ٤ فلكل واحدة ٨٤، وهكذا تقسم دائما على عددهن.
ولك تقسيم التركة بعد اخراج حصة الزوجة أخماسا ٤٢٠ م ٥ = ٨٤ فللأب أو الأم أحد هذه الأخماس فرضا وردا، وللبنتين فصاعدا الأربعة الباقية ٣٣٦ فرضا وردا أيضا.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ١٨٠ دينارا مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي ٦٠، لأنها لا ترث من الأرض شيئا وأضفت قيمة الأرض إلى حصة البنتين فصاعدا والأب أو الأم، فتكون حصتهم