كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢١
أ - على المشهور بالتفاضل، فلو كانوا ذكرا و ٣ إناث قسمت ٢٠٠٠ م ٥ = ٤٠٠، فللذكر ٨٠٠ ولكل أنثى ٤٠٠.
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
وللذكر منهم على فرض التفاضل ٨٠٠، وعلى فرض التساوي ٥٠٠ فالفارق ٣٠٠ " أو يقال للاثنى منهم على فرض التفاضل ٤٠٠، وعلى فرض التساوي ٥٠٠، فالفارق ١٠٠، وهن ٣ إناث، فمجموع الفارق ٣٠٠ " فلو تصالحوا على نسبة نصف الفارق - أي للذكر النصف وللإناث النصف - كان للذكر ١٥٠ تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون ٥٠٠ + ١٥٠ = ٦٥٠.
ولهن ١٥٠، لكل واحدة منهن ٥٠، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون ٤٠٠ + ٥٠ = ٤٥٠ " ومجموع ذلك ٢٠٠٠ ".
٢ - القول الثاني: ان خؤولة أبي الميت كعمومته، يقسم الباقي بينهم بالتساوي مطلقا، بلا فرق بين الذكر والأنثى، فلو كانوا ذكرا و ٣ إناث قسمت ٣٠٠٠ م ٤ = ٧٥٠، فلكل واحد منهم ٧٥٠.
هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ١٨٠٠ دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
١ - وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون ٧٢٠٠ + ١٨٠٠ = ٩٠٠٠ تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع ٧٢٠٠ " وهو ١٨٠٠، وتعطي المتقرب بالأم ثلث كل التركة " أي ثلث ٩٠٠٠ " وهو ٣٠٠٠، تقسمه بينهم كما ذكرنا، والباقي وهو ٤٢٠٠ للمتقرب بالأب تقسمه بينهم كما ذكرنا.
٢ - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة لتكون ٥٤٠٠ التركة بعد اخراج حصة الزوجة + ١٨٠٠ قيمة الأرض =