كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢
والباقي وهو ٤٨٠ يقسم أرباعا = ١٢٠، أحدها للأب أو للام فتكون حصته أو حصتها ٣٠٠ + ١٢٠ = ٤٢٠، وثلاثة منها للبنت ٣٦٠ فتكون حصتها ٩٠٠ + ٣٦٠ = ١٢٦٠.
ولك ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة لتكون ٨٤٠ + ٨٤٠ = ١٦٨٠ ثم تقسمها م ٤ = ٤٢٠، أحدها للأب أو الأم، والباقي للبنت وهو ١٢٦٠، كما لك أن تقسم نفس قيمة الأرض م ٤ = ٢١٠، أحدها للأب أو اللام تضاف لحصته أو حصتها من غير الأرض فتكون ٢١٠ + ٢١٠ = ٤٢٠ وثلاثة منها للبنت ٦٣٠ تضاف لحصتها من غير الأرض، فتكون ٦٣٠ + ٦٣٠ = ١٢٦٠.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن " ١٢٠ " كله لها، وان كن ٢ فلكل ٦٠ وان كن ٣ فلكل ٤٠، وان كن ٤ فلكل ٣٠، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن دائما عليهن بالتساوي.
" الصورة ٥ " " الرقم العام ٢٨ " الوارث أب أو أم، وبنتان فصاعدا، مع زوج.
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللزوج الربع كذلك وللبنتين فصاعدا الباقي، فيرد النقص عليهن، لان حصتهن الثلثان وما يصل لهن أقل من ذلك بنصف سدس التركة. وعلى كل حال يقسم الباقي بينهن بالتساوي.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٧٢ دينارا كان للأب أو الأم سدسها ١٢ وللزوج ربعها ١٨، والباقي وهو ٤٢ للبنتين فصاعدا، وهو أقل من الثلثين " فرضهن " بستة دنانير، فلو كانت البنات ٢ فلكل ٢١، ولو كن ٣ فلكل ١٤، ولو