كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٩
بالتساوي مطلقا، فلو كان عمومة أبي الميت ذكرا وأنثى وكذا خؤولته قسمت ٢٤٠ م ٤ = ٦٠، فلكل واحد منهم ٦٠.
" الصورة ٦ " " الرقم العام ٢٠٦ " الوارث عمومة وخؤولة أبي الميت " أو أحدهما " وعمومة وخؤولة أم الميت " أو أحدهما " مع زوجة " ان لم يكن للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم وان نزلوا ".
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم " أي عمومة وخؤولة أم الميت " الثلث، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم قولان: أ - المشهور انه بالتساوي أيضا [١].
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [٢].
وللمتقرب بالأب " اي عمومة وخؤولة أبي الميت " الباقي، وفي التقسيم بينهم قولان: ١ - ان لخؤولة أبي الميت ثلث الباقي، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا والباقي من الباقي لعمومة أبي الميت، يقسم بينهم: أ - على المشهور بالتفاضل.
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [٣].
٢ - ان خؤولة أبي الميت كعمومته، يقسم الباقي بينهم جميعا بالتساوي
[١] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي وغيرهما.
[٢] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
[٣] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".