كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٧
أ - على المشهور بالتساوي أيضا [١].
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التساوي والتفاضل [٢].
وللمتقرب بالأب " أي عمومة وخؤولة أبي الميت " الباقي، وفي التقسيم بينهم قولان: ١ - ان لخؤولة الأب ثلث الباقي، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، والباقي من الباقي لعمومة أبي الميت يقسم بينهم: أ - على المشهور بالتفاضل.
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [٣].
٢ - ان خؤولة أبي الميت كعمومته، يقسم الباقي بينهم بالتساوي مطلقا، فلا فرق بين العم والخال، ولا بين الذكر منهم والأنثى [٤].
ومن ذلك يعلم حكم ما لو كان الوارث عمومة أو خؤولة أبي الميت مع عمومة وخؤولة أم الميت أو مع أحدهما " أو بالعكس " مع زوج.
مثال ذلك: لو ترك الميت ١٤٤٠ دينارا كان للزوج نصفها ٧٢٠، ولعمومة وخؤولة أم الميت ثلثها ٤٨٠، ولعمومة وخؤولة أبي الميت الباقي ٢٤٠.
تقسم الثلث ٤٨٠ بين عمومة وخؤولة أم الميت.
أ - على المشهور بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ٢٤٠.
[١] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي وغيرهما.
[٢] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
[٣] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
[٤] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي وغيرهما.