كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٤
٣٠٠٠ ".
وعلى القول الثاني: تقسم الباقي " بعد حصة الزوجة " وهو ٥٤٠٠ بين الخؤولة والعمومة بالتساوي مطلقا، فلو كان الخؤولة ذكرا وأنثى والعمومة كذلك قسمت ٥٤٠٠ م ٤ = ١٣٥٠، فلكل واحد منهم ١٣٥٠.
هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان في التركة أرض قيمتها ١٥٠٠ دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي ١٨٠٠، وكانت كل قيمة الأرض من نصيب العمومة والخؤولة، فتضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون ٧٢٠٠ + ١٥٠٠ = ٨٧٠٠، تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع ٧٢٠٠ " وهو ١٨٠٠ وتعطي الخؤولة على القول الأول ثلث كل التركة " أي ثلث ٨٧٠٠ " وهو ٢٩٠٠ تقسمه بينهم كما ذكرنا، والباقي وهو ٤٠٠٠ للعمومة تقسمه بينهم كما ذكرنا. واما على القول الثاني فالباقي " بعد حصة الزوجة " وهو ٦٩٠٠ تقسمه بين الخؤولة والعمومة بالتساوي.
" الصورة ٣ " " الرقم العام ٢٠٣ " الوارث عمومة وخؤولة أم الميت " أو أحدهما " مع زوج " ان لم يكن للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم وان نزلوا ".
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، والباقي للعمومة والخؤولة.
وفي كيفية التقسيم بينهم قولان: أ - المشهور بالتساوي مطلقا، فلا فرق بين العم والخال، ولا بين الذكر والأنثى.
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [١].
مثال ذلك: لو ترك الميت ٧٢٠٠ دينار كان للزوج نصفها ٣٦٠٠،
[١] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".