كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤١١
والباقي لعمومة أبي الميت.
تقسم الثلث بين الخؤولة مع تعددهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، وتقسم الباقي " بعد اخراج النصف والثلث " وهو سدس التركة بين العمومة مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم قولان: أ - المشهور انه بالتفاضل.
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [١].
٢ - القول الثاني: ان يقسم الباقي بعد اخراج حصة الزوج بين خؤولة أبي الميت وعمومته بالتساوي، فلا فرق بين العم والخال، ولا بين الذكر منهم والأنثى [٢].
ومن ذلك يظهر كيفية التقسيم لو كان مع الزوج عمومة أبي الميت فقط أو خؤولته فقط.
مثال ذلك: لو ترك الميت ١٤٤٠ دينارا كان للزوج نصفها ٧٢٠.
وعلى القول الأول: لخؤولة أبي الميت ثلثها ٤٨٠، والباقي وهو ٢٤٠ لعمومة أبي الميت.
تقسم الثلث بين الخؤولة بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ٢٤٠.
وتقسم الباقي بين العمومة مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها كما لو كانوا ذكرا وأنثى فتقسم الباقي وهو ٢٤٠.
[١] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
[٢] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي وغيرهما.