كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤١
وردا، وثلاثة منها للبنت وهي ٩٠ × ٣ = ٢٧٠ فرضا وردا أيضا.
" الصورة ٤ " " الرقم العام ٢٧ " الوارث أب أو أم، وبنت واحدة، مع زوجة.
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللزوجة من غير الأرض الثمن كذلك، وللبنت النصف بالفرض أيضا، ويرد الباقي " بالقرابة " أرباعا على الأب أو الأم وعلى البنت - بنسبة حصصهم - ولا يرد على الزوجة، فللأب أو الأم أحدها، والباقي للبنت.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٩٦٠ دينارا كان للأب أو الأم سدسها ١٦٠ وللزوجة ثمنها ١٢٠، وللبنت نصفها ٤٨٠، والباقي هو ٢٠٠ يقسم أرباعا " حسب حصص البنت التي هي ثلاثة أسداس وحصة الأب أو الأم وهي سدس فالمجموع ٤ أسداس " فللأب أو الأم من ٢٠٠ خمسون تضاف إلى حصته أو حصتها التي هي ١٦٠ فيكون المجموع ٢١٠، وللبنت ١٥٠ من ٢٠٠ تضاف إلى حصتها أيضا فتكون ٤٨٠ + ١٥٠ = ٦٣٠.
ولك تقسيم التركة بعد إخراج حصة الزوجة أرباعا، أحدها للأب أو الأم فرضا وردا، وثلاثة للبنت كذلك ٩٦٠ - ١٢٠ ثمن الزوجة = ٨٤٠ م ٤ = ٢١٠ أحد هذه الأرباع للأب أو الأم، وثلاثة للبنت ٢١٠ × ٣ = ٦٣٠.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ٨٤٠ دينارا مثلا كانت حصة الزوجة كما هي ١٢٠، لأنها لا ترث من الأرض شيئا وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون ٩٦٠ + ٨٤٠ = ١٨٠٠، ثم تعطي الزوجة ثمن غير الأرض أي ثمن ٩٦٠ وهو ١٢٠، وتعطي الأب أو الأم سدس كل التركة أي سدس ١٨٠٠ وهو ٣٠٠، وتعطي البنت نصف التركة وهو ٩٠٠