كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٩
مثال ذلك: لو ترك الميت ٧٢٠٠ دينار كان للمتقرب بالأم " أي عمومة وخؤولة أم الميت " ثلثها ٢٤٠٠، يقسم بينهم: أ - على المشهور بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ١٢٠٠، ولو كانوا ٣ فلكل ٨٠٠، وهكذا.
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
وللذكر منهم على فرض التفاضل ١٦٠٠، وعلى فرض التساوي ١٢٠٠ فالفارق ٤٠٠ " أو يقال للأنثى منهم على فرض التفاضل ٨٠٠، وعلى فرض التساوي ١٢٠٠، فالفارق ٤٠٠ " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق مثلا كان للذكر ٢٠٠، تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون ١٢٠٠ + ٢٠٠ = ١٤٠٠ وللأنثى ٢٠٠، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون ٨٠٠ + ٢٠٠ = ١٠٠٠ " ومجموع ذلك ٢٤٠٠ ".
وللمتقرب بالأب " أي عمومة وخؤولة أبي الميت " الثلثان ٤٨٠٠، وفي كيفية تقسيم ذلك بينهم قولان: ١ - القول الأول وهو المشهور: ان للخؤولة ثلث الثلثين " أي ١٦٠٠ " يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ٨٠٠.
وللعمومة ثلثي الثلثين " أي ٣٢٠٠ " يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وأما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم قولان: أ - المشهور ان التقسيم بينهم بالتفاضل، فلو كانوا ذكرا و ٣ إناث قسمت ٣٢٠٠ م ٥ عدد حصصهم = ٦٤٠، فللذكر ١٢٨٠ ولكل أنثى ٦٤٠.
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين