كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٧
" الصورة ٢ " " الرقم العام ١٩٩ " الوارث عمومة وخؤولة أم الميت، أو عمومتها فقط، أو خؤولتها فقط " ان لم يكن للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم وإن نزلوا ".
كيفية التقسيم: التركة كلها لهم، تقسم بينهم: ١ - على المشهور بالسوية مطلقا بلا فرق بين العم والخالة، ولا بين الخال والعمة.
٢ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (١).
وبهذا يتضح كيفية التقسيم فيما إذا كان الوارث العمومة فقط أو الخؤولة فقط.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٣٦٠٠ دينار وكان الوارث عم أمه وعمتها وخالها وخالتها فلكل واحد على القول الأول ٩٠٠.
وأما على القول الثاني فيقال للعم على فرض التفاضل ١٢٠٠، وعلى فرض التساوي ٩٠٠، فالفارق ٣٠٠ " أو يقال للعمة على فرض التفاضل ٦٠٠ وعلى فرض التساوي ٩٠٠، فالفارق ٣٠٠ " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للعم ١٥٠ تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون ٩٠٠ + ١٥٠ = ١٠٥٠ وللعمة ١٥٠ تضاف لحصتها على فرض التفاضل فتكون ٦٠٠ + ١٥٠ = ٧٥٠ " ومجموع ذلك ١٨٠٠ ".
وكذا الكلام كله في التصالح بين الخال والخالة ومجموع حصتهما ١٨٠٠ أيضا. " ومجموع الحصتين معا ٣٦٠٠ ".
" الصورة ٣ " " الرقم العام ٢٠٠ "