كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٤
ليس لك ذلك لان حصة أولاد الخؤولة ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة " أي ثلث ٦٣٠٠ " وهو كما عرفت ٢١٠٠، لا ثلثها بدون حصة الزوجة " أي لا ثلث ٤٥٠٠ الذي هو ١٥٠٠ ".
تنبيه: قد يتحد أحد الزوجين مع أولاد العمومة أو أولاد الخؤولة أو معهما معا فيرث الجامع للعنوانين " أو العناوين " بالسببين معا، كزوجة هي بنت عم أو بنت خال أو بنت عم وبنت خال، كما لو تزوج أخو الشخص لأبيه أخته لامه فولدت له فهذا الشخص بالنسبة للمولود عم وخال، وبنته " العم والخال " بالنسبة للمولود بنت عم لأب وبنت خال لأم، فلو كانت زوجته وانحصر الميراث بها " أو شاركت غيرها " ورثت بالزوجية الربع، وببنت الخؤولة الثلث وببنت العمومة الباقي. ولو انعكس الأمر بان كان زوجها، والمولود أنثى وانحصر الميراث به " أو شارك غيره " ورث النصف بالزوجية والثلث بابن الخؤولة والباقي بابن العمومة.
" المسألة السابعة ": " الرقم العام ١٩٧ " قد عرفت في المسألة الخامسة ان العمومة والخؤولة يمنعون أولادهم ويستثنى من ذلك " صورة واحدة " وهي ابن عم لأبوين مع عم لأب، فان ابن العم يمنع العم وتكون التركة كلها له، ولا يرث معه العم لأب شيئا [١]. ولو كان مع العم لأب خال أو خالة مطلقا أو عم لأبوين منعا ابن العم لأبوين، واختصا بالميراث. ولو تعدد ابن العم مع العم لأب، أو تعدد العم لأب مع ابن العم لأبوين، أو كان زوج أو زوجة، ففي جريان الحكم الأول قولان:
[١] هذا هو المعروف والمشهور، بل المدعى عليه الإجماعات في الجواهر وغيره،
وخالف في ذلك من المعاصرين الشيخ محمد إسحاق الفياض فاستشكل فيه بل منعه.