كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٨
الفارق كان لابن العم لأبوين ٢٥٠، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون ١٥٠٠ + ٢٥٠ = ١٧٥٠. ولبنت العم لأبوين ٢٥٠، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون ١٠٠٠ + ٢٥٠ = ١٢٥٠ " ومجموع ذلك ٣٠٠٠ ".
ولابن العم لأم على فرض التفاضل ٤٠٠، وعلى فرض التساوي ٣٠٠ فالفارق ١٠٠ " أو يقال لبنت العم لأم على فرض التفاضل ٢٠٠، وعلى فرض التساوي ٣٠٠، فالفارق ١٠٠ " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان لابن العم لأم ٥٠، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون ٣٠٠ + ٥٠ = ٣٥٠.
ولبنت العم لأم ٥٠، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون ٢٠٠ + ٥٠ = ٢٥٠ " ومجموع ذلك ٦٠٠ ".
" المسألة السادسة ": أولاد العمومة أو أولاد الخؤولة أو هما معا، مع أحد الزوجين.
" الصورة ١ " " الرقم العام ١٩١ " الوارث أولاد عمومة مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، والباقي لأولاد العمومة تقسمه بينهم كما لو انفردوا بالميراث وكانت التركة كلها بمقدار نصف التركة هنا، وتقدم ذلك مفصلا في الصورة الأولى من صور أرث أولاد العمومة والخؤولة [١]. فتقسم أولا على من يتقرب به أولاد العمومة " أعني الأعمام الأموات " وله صور ثلاث تقدمت في ارث العمومة، وهي الصورة الأولى
[١] الرقم العام ١٨٨.