كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٧
وتقسم على القول: ج - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين في إرث العمومة [١] حصة أولاد العم لأبوين وهي ٣٠٠٠ م ٣ عدد حصصهم = ١٠٠٠، فلابن العم لأبوين ٢٠٠٠ ولبنت العم لأبوين ١٠٠٠، ولابن العم لأم على فرض التساوي ٣٠٠، وعلى فرض التفاضل ٤٠٠، فالفارق ١٠٠ " أو يقال لبنت العم لأم على فرض التساوي ٣٠٠، وعلى فرض التفاضل ٢٠٠، فالفارق ١٠٠ " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان لابن العم لأم ٥٠ تضاف إلى حصته على فرض التساوي فتكون ٣٠٠ + ٥٠ = ٣٥٠، ولبنت العم لأم ٥٠ تضاف إلى حصتها على فرض التفاضل فتكون ٢٠٠ + ٥٠ = ٢٥٠.
وتقسم على القول: د - لو كان القائل به قائلا بالقول الثاني من القولين في إرث العمومة [٢] حصة أولاد العم لأبوين وهي ١٨٠٠ على ٢ عدد الأولاد = ٩٠٠ فلابن العم لأبوين ٩٠٠، ولبنت العم لأبوين ٩٠٠. وكذا بالنسبة لأولاد العم لأم لابن العم ٩٠٠، ولبنت العم ٩٠٠.
وعلى القول: ه - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين في إرث العمومة [٣] فحصة ابن العم لأبوين على فرض التفاضل ٢٠٠٠، وعلى فرض التساوي ١٥٠٠ فالفارق ٥٠٠ " أو يقال لبنت العم لأبوين على فرض التفاضل ١٠٠٠، وعلى فرض التساوي ١٥٠٠، فالفارق ٥٠٠ " فلو تصالحا على نسبة نصف
[١] كالسيد الإمام " السيد الخميني ".
[٢] كالسيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ الفياض.
[٣] كالسيد الأستاذ " السيد السيستاني ".