كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٥
منفرد أو متعدد، وسواء كان أولاد عمومة لأبوين أو لأب أو لأم أو مع بعضهم البعض - فمع اتحاد أولاد كل عم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وان اختلف بعضهم " أو كلهم " في الذكورة والأنوثة ففي التقسيم بين المختلفين منهم أقوال: أ - بالتفاضل مطلقا [١].
ب - بالتفاضل إلا في أولاد العمومة لأم فإنه بالتساوي [٢].
ج - بالتفاضل إلا في أولاد العمومة لأم فان الأحوط وجوبا الصلح بينهم [٣].
د - التساوي مطلقا [٤].
ه - الأحوط وجوبا الصلح بينهم مطلقا [٥].
فلو كان الوارث في المقام مثلا أولاد عم لأبوين وأولاد عم لأم قسمت الثلثين " أي ٣٦٠٠ " على من يتقرب به أولاد الأعمام " أعني الأعمام الأموات " وفي التقسيم بينهم كما في الصورة الثالثة من صور إرث العمومة قولان: ١ - للأعمام لأم ان كان واحدا " كما هو المفروض " سدس الثلثين " ذكرا كان أو أنثى " وان كان متعددا ثلث الثلثين، والباقي للأعمام " أو العم " لأبوين [٦].
٢ - الأعمام لأم كالأعمام لأبوين تقسم الثلثين بينهم بالتساوي [٧].
[١] وإليه ذهب السيد الحكم.
[٢] وإليه ذهب السيد الشهيد الصدر.
[٣] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني ". والشيخ محمد فاضل اللنكراني.
[٤] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق
الفياض.
[٥] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
[٦] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الأستاذ " السيد السيستاني " والسيد
الحكيم.
[٧] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق
الفياض.