كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٤
وحصة الخال لأم ٢٧٥ فلابنه ٥٠٠ / ١٣٧ ولبنته ٥٠٠ / ١٣٧.
وحصة الخالة لأم ١٧٥ فلابنها ٥٠٠ / ٨٧ ولبنتها ٥٠٠ / ٨٧.
وحصة الخال لأبوين ٥٠٠ / ٧٨٧ فلابنه ٧٥٠ / ٣٩٣ ولبنته ٧٥٠ / ٣٩٣.
وحصة الخالة لأبوين ٥٠٠ / ٥٦٢ فلابنها ٢٥٠ / ٢٨١ ولبنتها ٢٥٠ / ٢٨١ " ومجموع حصص أولاد الخؤولة ١٨٠٠ ".
وتقسم الثلثين أولا بين من يتقرب به أولاد العمومة " أي الأعمام الأموات " مع فرض تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلثين - كما لو انفردوا بالميراث وكانت التركة كلها بمقدار الثلثين هنا، وله صور ثلاث تقدمت وهي الصورة الأولى والثانية والثالثة من صور ارث العمومة " الرقم العام بالترتيب ١٧٥ - ١٧٦ - ١٧٧ ".
فلو كان الوارث أولاد عمومة لأبوين فقط " فإن لم يكونوا فلأب فقط " قسمت الثلثين " أي ٣٦٠٠ " أولا على العمومة كما في الصورة الأولى من صور ارث العمومة، ثم تقسم ثانيا حصة كل عم " أو عمة " على أولاده مع تعددهم كما سيأتي.
ولو كان الوارث أولاد عمومة لأم فقط قسمت الثلثين " أي ٣٦٠٠ " على العمومة كما في الصورة الثانية من صور إرث العمومة، ثم تقسم ثانيا حصة كل عم " أو عمة " على أولاده مع فرض تعددهم كما سيأتي.
ولو كان الوارث أولاد عمومة لأبوين " فإن لم يكونوا فلأب " وأولاد عمومة لأم، قسمت الثلثين " أي ٣٦٠٠ " أولا بين العمومة كما في الصورة الثالثة من صور إرث العمومة، ثم تقسم ثانيا حصة كل عم " أو عمة " على أولاده مع فرض تعددهم كما سيأتي.
وأما كيفية التقسيم بين أولاد العمومة - سواء كانوا أولاد عم " أو عمة "