كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩١
ولو كان الوارث أولاد خؤولة لأبوين وأولاد خؤولة لأم وأولاد خؤولة لأب فتقسم الثلث " وهو ١٨٠٠ " بين الخؤولة كما في الصورة الثالثة من صور ارث الخؤولة [١] ثم تقسم ثانيا حصة كل خال " أو خالة " على أولاده بالتساوي مطلقا أيضا.
ولو كان الوارث أولاد خؤولة لأبوين وأولاد خؤولة لأم " أو أولاد خؤولة لأب وأولاد خؤولة لأم " فتقسم الثلث وهو " ١٨٠٠ " بين الخؤولتين كما في الصورة الثالثة أيضا من صور إرث الخؤولة [٢] ثم تقسم ثانيا حصة كل خال " أو خالة " على أولاده بالتساوي مطلقا أيضا.
فلو كان الوارث " مثلا " أولاد خال وأولاد خالة لأبوين، ومثلهما لأم " أو أولاد خال وخالة لأب، ومثلهما لأم " كما في الفرض الأخير من الفروض المتقدمة.
ففي تقسيم الثلث " ١٨٠٠ " بين الأخوال في المثال أقوال ثلاثة كما تقدم ذلك في الصورة الثالثة من صور إرث الخؤولة [٣] وهي: ١ - المشهور ان للخؤولة لأم ان كان واحدا سدس الثلث ٣٠٠ وان كان متعددا - كما هو المفروض في المثال - ثلث الثلث ٦٠٠، يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي.
والباقي وهو ١٢٠٠ للخؤولة لأبوين " فإن لم يكونوا فلأب " يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي أيضا، فتقسم في المقام ٦٠٠، التي هي ثلث الثلث بين
[١] الرقم العام بالترتيب ١٨٠.
[٢] الرقم العام ١٨٠.
[٣] بناء على سقوط خؤولة الأب بخؤولة الأبوين في فرض اجتماعهما مع خؤولة الأم،
وهو الخلاف الأول.