كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩
وللزوجة ثمنها ١٨، والباقي ١٠٢.
أ - للولد الذكر ان كان واحدا، وان كان أكثر من واحد فبينهم بالتساوي، فلو كانوا ذكرين فلكل ٥١، ولو كانوا ٣ فلكل ٣٤، ولو كانوا ٤ فلكل ٥٠٠ / ٢٥، وهكذا تقسم دائما على عددهم.
ب - وان كانوا ذكورا وإناثا قسمت الباقي بينهم بالتفاضل، فان كانوا ذكرا وأنثى قسمت ١٠٢ م ٣ عدد حصصهم = ٣٤، فللذكر ٦٨ وللأنثى ٣٤. ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت على ١٠٢ م ٦ عدد حصصهم = ١٧، فلكل ذكر ٣٤، ولكل أنثى ١٧، وكذا لو كانوا ذكرا و ٤ إناث. ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت ١٠٢ م ٤ عدد حصصهم = ٥٠٠ / ٢٥، فللذكر ٥١ ولكل أنثى ٥٠٠ / ٢٥، وهكذا تقسم دائما على عدد الحصص لا على عدد الوراث.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها " ٦٠ " دينارا مثلا، أبقيت حصة الزوجة كما هي ١٨، لأنها لا ترث من الأرض شيئا وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة بما فيها حصة الزوجة فتكون ١٤٤ + ٦٠ = ٢٠٤، فللزوجة منها ثمن غير الأرض " أي ثمن ١٤٤ " وهو ١٨ وللأب أو الأم سدس كل التركة أي سدس ٢٠٤ وهو ٣٤، والباقي وهو ١٥٢ للذكر أو الذكور أو الذكور والإناث يقسم بينهم كما ذكرنا.
وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون ١٢٦ + ٦٠ = ١٨٦ ثم تقسيمها م ٦ = ٣١، أحدها للأب أو الأم، والباقي وهو ١٥٥ للأولاد. وانما ليس لك ذلك لان حصة صاحب الفرض وهو الأب أو الأم سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة " أي سدس ٢٠٤ وهو ٣٤ " لا بدونها " اي لا سدس ١٨٦ الذي هو ٣١ ".
نعم لك أن تقسم قيمة الأرض بمفردها م ٦ = ١٠ أحدها للأب أو الأم