كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٤
أنثيين فلكل ٢٢٥٠.
وأما لو كان أولاد العم لأم ذكرا وأنثى وأولاد العم لأبوين ذكرا وأنثى أيضا.
فتقسم على القول: أ - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين في إرث العمومة [١] حصة أولاد العم لأم وهي ٩٠٠ م ٣ عدد حصصهم = ٣٠٠ فلابن العم لأم ٦٠٠، ولبنت العم لأم ٣٠٠. وتقسم حصة أولاد العم لأبوين وهي ٤٥٠٠ م ٣ عدد حصصهم = ١٥٠٠، فلابن العم لأبوين ٣٠٠٠، ولبنت العم لأبوين ١٥٠٠.
وتقسم على القول: ب - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين في ارث العمومة [٢] تقسم حصة أولاد العم لأبوين وهي ٤٥٠٠ م ٣ عدد حصصهم = ١٥٠٠، فلابن العم لأبوين ٣٠٠٠، ولبنت العم لأبوين ١٥٠٠.
وتقسم حصة أولاد العم من الأم وهي ٩٠٠ م ٢ عدد الوراث = ٤٥٠ فلابن العم لأم ٤٥٠، ولبنت العم لأم ٤٥٠.
وتقسم على القول: ج - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين في ارث العمومة [٣] تقسم حصة أولاد العم لأبوين وهي ٤٥٠٠ م ٣ عدد حصصهم = ١٥٠٠، فلابن العم لأبوين ٣٠٠٠، ولبنت العم لأبوين ١٥٠٠. واما حصة ابن العم لأم فعلى فرض التساوي ٤٥٠، وعلى فرض التفاضل ٦٠٠، فالفارق ١٥٠ " أو يقال لبنت العم لأم على فرض التساوي ٤٥٠، وعلى فرض التفاضل ٣٠٠، فالفارق ١٥٠ " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان لابن
[١] كالسيد الحكيم.
[٢] كالسيد الشهيد الصدر.
[٣] كالسيد الإمام " السيد الخميني ".