كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٨
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللأخوال الثلث، والباقي للأعمام. تقسم الثلث مع تعدد الأخوال - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث - كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار ثلث التركة هنا، وله صور ثلاث تقدمت. وتقسم الباقي من التركة بين الأعمام مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار الباقي هنا، وله صور ثلاث تقدمت.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٧٢٠٠ دينار كان للزوج نصفها ٣٦٠٠ وللأخوال ثلثها ٢٤٠٠، والباقي ١٢٠٠ للأعمام.
ثم تقسم حصة الأخوال وهي ٢٤٠٠ مع تعددهم كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار ٢٤٠٠ " فمع كونهم لأبوين فقط أو لأب فقط أو لهما معا " فكما تقدم في الصورة الأولى من صور ارث الخؤولة [١] " ومع كونهم لأم فقط " فكما في الصورة الثانية منها [٢] " ومع كونهم لأبوين ولأب ولأم " فكما في الصورة الثالثة منها [٣].
وتقسم حصة الأعمام وهي ١٢٠٠ مع تعددهم كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار ١٢٠٠ " فمع كونهم لأبوين - فإن لم يكونوا فلأب - فكما في الصورة الأولى من صور إرث العمومة [٤] " ومع كونهم لأم فقط " فكما في الصورة الثانية منها [٥] " ومع كونهم لأبوين - فإن لم يكونوا فلأب - ولأم " فكما في
[١] الرقم العام ١٧٨.
[٢] الرقم العام ١٧٩.
[٣] الرقم العام ١٨٠.
[٤] الرقم العام ١٧٥.
[٥] الرقم العام ١٧٦.