كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٤
ذكورا أو إناثا وبالاختلاف، لأبوين، أو لأب، أو لأم، أو لأبوين ولأب، أو لأبوين ولأم، أو لأب ولأم، أو لأبوين ولأب ولأم.
كيفية التقسيم: للأخوال الثلث وان كان واحدا، ذكرا أو أنثى. وللأعمام الثلثان كذلك " أي وان كان واحدا، ذكرا أو أنثى ".
وتقسم الثلث مع تعدد الأخوال كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار الثلث هنا، وله صور ثلاث تقدمت [١].
وتقسم الثلثين مع تعدد الأعمام كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار الثلثين هنا، وله صور ثلاث تقدمت [٢] أيضا [٣].
مثال ذلك: لو ترك الميت ٧٢٠٠ دينار فللأخوال ثلثها ٢٤٠٠، وللأعمام الثلثان ٤٨٠٠، تقسم الثلث وهو ٢٤٠٠ مع تعدد الأخوال " وكونهم لأبوين فقط أو لأب فقط أو لهما معا " كما تقدم في الصورة الأولى من صور ارث الخؤولة " ومع كونهم لأم فقط " فكما في الصورة الثانية منها " ومع كونهم لأبوين ولأب ولأم " فكما في الصورة الثالثة منها.
وتقسم الثلثين ٤٨٠٠ مع تعدد الأعمام " وكونهم لأبوين - فإن لم يكونوا فلأب - كما في الصورة الأولى من صور ارث الأعمام " وكونهم لأم فقط " فكما في الصورة الثانية منها " وكونهم لأبوين - فإن لم يكونوا فلأب - ولأم " فكما في الصورة الثالثة منها.
[١] الرقم العام " ١٧٨، ١٧٩، ١٨٠ ".
[٢] الرقم العام " ١٧٥، ١٧٦، ١٧٧ ".
[٣] وقد يتحد العم والخال فيرث الجامع للعنوانين بالسببين معا، كما إذا تزوج أخو الشخص
لأبيه أخته لامه فولدت له، فهذا الشخص بالنسبة للمولود عم لأنه أخو أبيه، وخال لأنه
أخو أمه فلو انفرد بالميراث كان له الثلث، لأنه خال، والثلثان لأنه عم، وشارك غيره لو لم
ينفرد، الا انه من جهة الخؤولة هو خال لأم ومن جهة العمومة عم لأب.