كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٢
الصنف - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها فالأحوط وجوبا أيضا الصلح بين افراد كل صنف مختلفين في الذكورة والأنوثة في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٣٦٠٠ دينار فتقسم على أحد الأقوال الثلاثة: ١ - على المشهور أن للخؤولة لأم ان كان واحدا " ذكرا أو أنثى " السدس ٦٠٠، وان كان متعددا الثلث ١٢٠٠ يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ٦٠٠، والباقي وهو ٢٤٠٠ للخؤولة لأبوين " فإن لم يكونوا فلأب " يقسم بينهم بالسوية مطلقا أيضا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ١٢٠٠، ولو كانوا ٣ فلكل ٨٠٠، وهكذا.
٢ - تقسم التركة كلها على عدد افراد الخؤولة لأبوين " وإلا فالأب " وافراد الخؤولة لأم بالتساوي، فلو كان الموجود من الخؤولة لأبوين ذكرا وأنثى ومن الخؤولة لأم كذلك أيضا قسمت ٣٦٠٠ م ٤ = ٩٠٠، فلكل خال ٩٠٠، ولكل خالة ٩٠٠.
ولو لم تكن الخؤولة لأبوين موجودة وكان الموجود من الخؤولة لأب ذكرين ومن الخولة لأم ذكرا وأنثى قسمت أيضا ٣٦٠٠ م ٤، فلكل خال أو خالة ٩٠٠.
٣ - الأحوط وجوبا الصلح أولا بين الخؤولة لأبوين ولأب، وثانيا بينهم جميعا وبين الخؤولة لأم، فلو تصالح الخؤولة لأب مع الخؤولة لأبوين على أن يكون للخؤولة لأبوين ثلاثة أرباع وللخؤولة لأب ربع، وتصالحا معا مع الخؤولة لأم بان يكون للخؤولة لأم خمس التركة ولهما أربعة أخماسها قسمت التركة وهي ٣٦٠٠ م ٥ = ٧٢٠، أحدها للخؤولة لأم واحدا كان أو متعددا، والباقي وهو ٢٨٨٠ للخؤولة لأبوين وللخؤولة لأب تقسمه على ٤ = ٧٢٠،