كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٠
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [١].
مثال ذلك: لو ترك الميت ٦٠٠ دينار كانت كلها لهم، تقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل ٣٠٠.
واما مع اختلافهم فيها كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم أقوال: ١ - بالتساوي، فلكل ٣٠٠.
٢ - بالتفاضل، فللخال ٤٠٠ وللخالة ٢٠٠.
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
وللخال على فرض التفاضل ٤٠٠، وعلى فرض التساوي ٣٠٠، فالفارق ١٠٠ " أو يقال للخالة على فرض التفاضل ٢٠٠، وعلى فرض التساوي ٣٠٠ فالفارق ١٠٠ " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للخال ٥٠، تضاف إلى حصته على فرض التساوي فتكون ٣٠٠ + ٥٠ = ٣٥٠. وللخالة ٥٠ تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون ٢٠٠ + ٥٠ = ٢٥٠ " ومجموع ذلك ٦٠٠ ".
" الصورة ٣ " " الرقم العام ١٨٠ " الوارث خؤولة لأبوين، ولأب، ولأم " أي اخوة أم الميت من أبويها واخوتها من أبيها واخوتها من أمها " سواء كان كل اخوة ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف.
كيفية التقسيم: في كيفية التقسيم هنا خلافان.
[١] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".