كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧
٣ - الاحتياط وجوبا بالمصالحة بالنسبة لحصة الأم من الرد " وهي ٤٠ " بين البنت وبين الأم بالنسبة إلى ٣٠ من الرد على البنت، وبين الأم والأب بالنسبة إلى ١٠ من الرد عليه، وهو معنى المصالحة فيما به التفاوت بين السدس " الذي هو ٢٠٠، أي فرض الأم من دون رد " والخمس [١] " وهو ٢٤٠ " أي فرض الأم لو كان يرد عليها كما يرد على غيرها، فلو تصالحت الأم مع البنت والأب على نسبة النصف كان لها ١٥ من ٣٠ و ٥ من ١٠ ومجموع ذلك ٢٠ فتكون حصة البنت حينئذ ٦٠٠ + ١٣٥ = ٧٣٥، وحصة الأب ٢٠٠ + ٤٥ = ٢٤٥، وحصة الأم ٢٠٠ + ٢٠ = ٢٢٠.
" الصورة ٤ " " الرقم العام ٢٣ " الوارث أبوان، وبنتان فصاعدا.
كيفية التقسيم: لكل واحد من الأبوين السدس بالفرض، وللبنتين فصاعدا الثلثان كذلك، يقسم بينهما أو بينهن بالتساوي.
مثال ذلك: لو ترك الميت ١٨٠٠ دينار كان للأب سدسها ٣٠٠، وللأم كذلك ٣٠٠، وللبنتين فصاعدا الثلثان ١٢٠٠، فلو كن ٢ فلكل ٦٠٠، ولو كن ٣ فلكل ٤٠٠، ولو كن ٤ فلكل ٣٠٠، وهكذا تقسم دائما على عددهن.
" المسألة السابعة: أحد الأبوين وأولاد وزوج أو زوجة " " الصورة ١ " " الرقم العام ٢٤ " الوارث أب أو أم، وولد ذكر فأكثر أو ذكور وإناث، مع زوج.
[١] من حصة الأم الواردة " هذه العبارة " في بعض عبارات الرسائل العملية " منهاج الصالحين
السيد السيستاني الجزء الثالث، المسألة ٩٩٣ ".