كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٩
فمجموع الفارق ١٢٠ " فلو تصالحوا على أن يكون للذكر منهم نصف الفارق وللإناث نصفه أيضا كان للذكر ٦٠، تضاف لحصته على تقدير التساوي، فتكون ٢٠٠ + ٦٠ = ٢٦٠. ولهن ٦٠ لكل منهن ٢٠، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصة كل واحدة منهن ١٦٠ + ٢٠ = ١٨٠ " ومجموع ذلك ٨٠٠ ".
وللذكر من الخؤولة لأب على تقدير التفاضل ١٦٠، وعلى تقدير التساوي ١٠٠، فالفارق ٦٠، فلو تصالح مع شقيقاته على نسبة نصف الفارق كان له ٣٠ تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون ١٠٠ + ٣٠ = ١٣٠. ولهن ٣٠ لكل منهن ١٠، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصة كل واحدة منهن ٨٠ + ١٠ = ٩٠ " ومجموع ذلك ٤٠٠ ".
" الصورة ٢ " " الرقم العام ١٧٩ " الوارث الخؤولة لأم فقط " أي اخوة أم الميت من أمها " سواء كان الاخوة ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف.
كيفية التقسيم: التركة كلها لهم، تقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم إن كان أنثى تمام التركة - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع الاختلاف فيها ففي التقسيم بينهم أقوال: ١ - بالتساوي [١].
٢ - بالتفاضل.
[١] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا
التبريزي والشيخ محمد فاضل اللنكراني والسيد محمد سعيد الحكيم والشيخ محمد
إسحاق الفياض وغيرهم.