كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٨
فرضي التفاضل والتساوي.
وللخال على فرض التفاضل ٨٠٠، وعلى فرض التساوي ٦٠٠، فالفارق ٢٠٠ " أو يقال للخالة على فرض التفاضل ٤٠٠، وعلى فرض التساوي ٦٠٠، فالفارق ٢٠٠ " فلو تصالحا على نسبة النصف كان للخال ١٠٠، تضاف لحصته على فرض التساوي، فتكون ٦٠٠ + ١٠٠ = ٧٠٠، وللخالة ١٠٠ تضاف لحصتها على فرض التفاضل، فتكون ٤٠٠ + ١٠٠ = ٥٠٠ " ومجموع ذلك ١٢٠٠ ".
ب - وأما لو كان الوارث خؤولة لأبوين ولأب ففي المسألة قولان: ١ - المشهور سقوط الخؤولة لأب بالخؤولة لأبوين، فينحصر الوارث بالخؤولة لأبوين، نعم يرث الخؤولة لأب مع فقد الخؤولة لأبوين.
٢ - في السقوط المذكور اشكال، ومقتضى ذلك وجوب المصالحة بين الخؤولتين، فلو تصالحوا على أن يكون للخؤولة لأب ثلث التركة وللخؤولة لأبوين الثلثان كان للخؤولة لأبوين ٨٠٠ وللخؤولة لأب ٤٠٠، ثم تقسم حصة كل منهم بينهم مع تعدد كل صنف - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الحصة - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كان الخؤولة لأبوين ذكرين والخؤولة لأم أنثيين كان لكل واحد من الخؤولة لأب ٤٠٠ ولكل واحد من الخؤولة لأم ٢٠٠. واما لو كانوا مختلفين فيها كما لو كان كل من الخؤولين ذكرا و ٣ إناث فمقتضى الاحتياط الوجوبي الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
وللذكر من الخؤولة لأبوين على تقدير التساوي ٢٠٠، وعلى تقدير التفاضل ٣٢٠، فالفارق ١٢٠ " أو يقال لكل أنثى من الخؤولة لأبوين على تقدير التساوي ٢٠٠، وعلى تقدير التفاضل ١٦٠، فالفارق ٤٠، وهن ٣ إناث،