كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٥
فعلى القول الأول: للأعمام لأم ان كان واحدا " ذكرا كان أو أنثى " السدس ٦٠٠، وان كان متعددا الثلث ١٢٠٠، يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم أقوال: ١ - المشهور بالتساوي، فللعم ٦٠٠ وللعمة ٦٠٠.
٢ - بالتفاضل، فتقسم ١٢٠٠ على ٣ عدد حصصهم = ٤٠٠، فللعم ٨٠٠ وللعمة ٤٠٠.
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
وللعم على فرض التفاضل ٨٠٠، وعلى فرض التساوي ٦٠٠، فالفارق ٢٠٠ " أو يقال للعمة على فرض التفاضل ٤٠٠، وعلى فرض التساوي ٦٠٠، فالفارق ٢٠٠ " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للعم ١٠٠، تضاف إلى حصته على فرض التساوي، فتكون ٦٠٠ + ١٠٠ = ٧٠٠. وللعمة ١٠٠ تضاف إلى حصتها على فرض التفاضل، فتكون ٤٠٠ + ١٠٠ = ٥٠٠ " ومجموع ذلك ١٢٠٠ ".
ثم إن الباقي على التقديرين " أي عن السدس أو عن الثلث " وهو عن السدس ٣٠٠٠ وعن الثلث ٢٤٠٠ للأعمام لأبوين " وإلا فلأب " يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا عمين أو عمتين فلكل على الفرض الأول ١٥٠٠، وعلى الفرض الثاني ١٢٠٠ ولو كانوا عما وعمة قسمت على الفرض الأول ٣٠٠٠ م ٣ عدد حصصهم = ١٠٠٠، فللعم ٢٠٠٠ وللعمة ١٠٠٠، وقسمت على الفرض الثاني ٢٤٠٠ م ٣ = ٨٠٠، فللعم ١٦٠٠ وللعمة ٨٠٠.