كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٤
كل منهما واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ".
كيفية التقسيم: في كيفية التقسيم بينهم قولان: ١ - المشهور أن للأعمام لأم ان كان واحدا - ذكرا أو أنثى - السدس، وان كان متعددا الثلث، والباقي للأعمام لأبوين فإن لم يكونوا فللأعمام لأب [١].
٢ - الأعمام لأم كالأعمام لأبوين " وإلا فلأب " تقسم التركة بينهم جميعا بالتساوي مطلقا [٢] أو بالتساوي مع الاتحاد في الذكورة أو الأنوثة، وبالتفاضل مع الاختلاف [٣].
وعلى القول الأول ففي التقسيم بين الأعمام لأم مع فرض تعددهم واختلافهم في الذكورة والأنوثة أقوال: ١ - المشهور انه بالتساوي.
٢ - بالتفاضل [٤].
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم بالنسبة للزيادة " أي الفارق بين القول بالتساوي والقول بالتفاضل " [٥] وعلى كل حال فالباقي على القول الأول على التقديرين للأعمام لأبوين " وإلا فلأب " يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٣٦٠٠ دينار.
[١] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الأستاذ " السيد السيستاني " والشيخ
فاضل اللنكراني.
[٢] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق
الفياض.
[٣] وإليه ذهب السيد محمد سعيد الحكيم.
[٤] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
[٥] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والشيخ محمد فاضل اللنكراني.