كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٣
٢ - بالتساوي [١].
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [٢].
مثال ذلك: لو ترك الميت ٩٠٠ دينار كانت كلها لهم، تقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل ٤٥٠، ولو كانوا ٣ كذلك فلكل ٣٠٠. واما لو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم أقوال: ١ - بالتفاضل، فللعم ٦٠٠ وللعمة ٣٠٠.
٢ - بالتساوي، فللعم ٤٥٠ وللعمة ٤٥٠.
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
وللعم على فرض التفاضل ٦٠٠، وعلى فرض التساوي ٤٥٠، فالفارق ١٥٠ " أو يقال للعمة على فرض التفاضل ٣٠٠، وعلى فرض التساوي ٤٥٠ فالفارق ١٥٠ " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للعم ٧٥، تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون ٤٥٠ + ٧٥ = ٥٢٥. وللعمة ٧٥ تضاف لحصتها على فرض التفاضل، فتكون ٣٠٠ + ٧٥ = ٣٧٥ " ومجموع ذلك ٩٠٠ ".
" الصورة ٣ " " الرقم العام ١٧٧ " الوارث عمومة لأبوين " فإن لم يكونوا فلاب " مع عمومة لأم، سواء كان
[١] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق
الفياض.
[٢] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والشيخ محمد فاضل اللنكراني.