كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٤
وللأنثى من الأخت على فرض التفاضل ١٢٠، وعلى فرض التساوي ٢٠٠ فالفارق ٨٠ " أو يقال لكل ذكر من الأخت على فرض التساوي ٢٠٠، وعلى فرض التفاضل ٢٤٠، فالفارق ٤٠، وهما ذكران، فمجموع الفارق ٨٠ " فلو تصالحوا على نسبة نصف الفارق - أي للأخوين نصف وللأخت نصف - كان لهما ٤٠، لكل منهما ٢٠، تضاف لحصته على تقدير التساوي، فتكون حصة كل ذكر حينئذ ٢٠٠ + ٢٠ = ٢٢٠. ولها ٤٠ تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصتها حينئذ ١٢٠ + ٤٠ = ١٦٠ " ومجموع ذلك ٦٠٠ ".
" الصورة ٢٠ " " الرقم العام ١٧٤ " الوارث أجداد من طرف الأم، وأولاد اخوة أموات من الأم، وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " " سواء كان كل من الأجداد والأولاد مطلقا أو " الاخوة الأموات " كذلك، واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد [١] وان كانت بعيدة " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم من الأجداد وأولاد الاخوة الثلث، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم - وإلا فبين المرتبة القريبة منهم وان تمثلت بأنثى - وبين من يتقرب به أولاد الإخوة من الأم " أعني الاخوة الأموات " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا.
[١] والا فلو كان الأجداد من مراتب متعددة فالوارث منهم خصوص أجداد المرتبة القريبة،
ولا يرث أجداد المرتبة اللاحقة للقريبة شيئا للمزاحمة، أي ان ارث أجداد المرتبة اللاحقة
للقريبة مع أجداد المرتبة القريبة يوجب نقص حصة أجداد المرتبة القريبة.