كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٣
١٨٠٠ م ٣ عدد حصصهم = ٦٠٠، فللأخ ١٢٠٠ وللأخت ٦٠٠، ثم تقسم حصة كل واحد على أولاده مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو ترك الأخ ذكرين والأخت أنثيين قسمت حصة الأخ بين ذكرين فلكل ٦٠٠، وقسمت حصة الأخت بين أنثييها فلكل واحدة ٣٠٠.
واما لو كان الأولاد مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو ترك الأخ ذكرا وأنثى والأخت ذكرين وأنثى ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة كما وعدنا بالإشارة إليه - أقوال ثلاثة: ١ - المشهور انه بالتفاضل، فتقسم حصة الأخ وهي ١٢٠٠ م ٣ عدد حصص أولاده = ٤٠٠، فللذكر من أولاده ٨٠٠ وللأنثى منهم ٤٠٠. وتقسم حصة الأخت وهي ٦٠٠ م ٥ عدد حصص أولادها = ١٢٠، فلكل ذكر منهم ٢٤٠ وللأنثى منهم ١٢٠.
٢ - بالتساوي، فلكل من أولاد الأخ ٦٠٠، ذكرا كان أو أنثى، ولكل من أولاد الأخت ٢٠٠، ذكرا كان أو أنثى.
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التساوي والتفاضل.
وللأنثى من الأخ على فرض التفاضل ٤٠٠، وعلى فرض التساوي ٦٠٠ فالفارق ٢٠٠ " أو يقال للذكر من الأخ على فرض التفاضل ٨٠٠، وعلى فرض التساوي ٦٠٠، فالفارق ٢٠٠ " فلو تصالح هو وأخته على نسبة نصف الفارق كان له ١٠٠، تضاف لحصته على فرض التساوي، فتكون حصته حينئذ ٦٠٠ + ١٠٠ = ٧٠٠، ولأخته ١٠٠ تضاف لحصتها على فرض التفاضل، فتكون حصتها حينئذ ٤٠٠ + ١٠٠ = ٥٠٠ " ومجموع ذلك ١٢٠٠ ".