كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٧
بعيدة " وأولاد اخوة أموات من الأم، مع زوجة " سواء كان كل من الأولاد أو من يتقربون به متحدين في الذكورة أو الأنوثة أو مختلفين، وسواء كان أولاد كل واحد واحدا أو متعددا ".
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، ولأولاد الاخوة من الأم الثلث، يقسم أولا بين من يتقربون به " أعني الاخوة الأموات " بالتساوي حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا.
وللأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " الباقي، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم - وإلا فبين المرتبة القريبة منهم وان تمثلت بأنثى دون اللاحقة لها - ومن يتقرب به أولاد الإخوة " وهم الاخوة الأموات " بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وأما مع الاختلاف فيها ففي التقسيم بينهم أقوال ثلاثة: ١ - المشهور انه بالتفاضل [١].
٢ - بالتساوي [٢].
[١] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني.
[٢] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.