كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٥
القريبة منهم وان تمثلت بأنثى " ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع اتحادهم " الاخوة الأموات والأجداد " في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كان الأجداد الذين هم من مرتبة واحدة ذكرين " ولابد وان يكونوا أجداد الرتبة الثانية، والا ففي الأولى من طرف الأب ذكر واحد " ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرين أيضا فلكل واحد حينئذ ٣٠٠، وكذا لو كان الأربعة إناثا.
واما لو كان الأجداد ذكرا وأنثى والاخوة كذلك " أو الأجداد ذكرين والاخوة ذكرا وأنثى أو بالعكس " قسمت ١٢٠٠ على عدد حصصهم وهي في المثال الأول ٦ = ٢٠٠، فلكل ذكر ٤٠٠ ولكل أنثى ٢٠٠، ثم تقسم ثانيا حصة الأخ وهي ٤٠٠ وحصة الأخت وهي ٢٠٠ على أولادهما مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو ترك الأخ ذكرين وتركت الأخت أنثيين قسمت حصة الأخ وهي ٤٠٠ على ذكريه، فلكل منهم ٢٠٠ وقسمت حصة الأخت وهي ٢٠٠ على أنثييها، فلكل أنثى حينئذ ١٠٠.
واما مع اختلاف كل أولاد في الذكورة أو الأنوثة كما لو ترك كل من الأخ والأخت ذكرا و ٣ إناث " أو كان أولاد واحد مختلفين وأولاد الاخر متفقين " ففي التقسيم بين الأولاد المختلفين حينئذ أقوال ثلاثة: ١ - المشهور انه بالتفاضل، فتقسم حصة الأخ وهي ٤٠٠ م ٥ عدد حصص أولاده = ٨٠، فللذكر ١٦٠ ولكل أنثى ٨٠. وقسمت حصة الأخت وهي ٢٠٠ م ٥ عدد حصص أولادها = ٤٠، فللذكر ٨٠ ولكل أنثى ٤٠.
٢ - بالتساوي، فلكل من أولاد الأخ ١٠٠، ذكرا كان أو أنثى، ولكل من أولاد الأخت ٥٠، ذكرا كان أو أنثى.
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين