كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٤
الأموات " بالتساوي مع اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو الأنوثة وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال: ١ - المشهور انه بالتفاضل [١].
٢ - بالتساوي [٢].
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [٣].
مثال ذلك: لو ترك الميت ٧٢٠٠ دينار كان للزوج نصفها ٣٦٠٠، ولأولاد الاخوة من الأم الثلث ٢٤٠٠، يقسم أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة " اي الاخوة الأموات " بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ١٢٠٠. ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به على أولاده مع فرض تعددهم بالتساوي مطلقا أيضا، فلو كان المتقرب به ذكرا وأنثى وترك الذكر " الأخ " ذكرا وأنثى وتركت الأخت ٣ ذكور أو ٣ إناث، قسمت حصة الأخ وهي ١٢٠٠ م ٢ عدد أولاده، فلكل من أولاده ٦٠٠، ذكرا كان أو أنثى. وقسمت حصة الأخت وهي ١٢٠٠ أيضا م ٣ عدد أولادها = ٤٠٠، فلكل واحد من أولادها الذكور أو الإناث ٤٠٠.
والباقي وهو ١٢٠٠ لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " والأجداد من طرف الأب، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم " والا فبين
[١] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني.
[٢] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
[٣] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".