كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٢
فرض التساوي ٢٠٠، فالفارق ٤٠، وهن ٣ إناث، فمجموع الفارق ١٢٠ " فلو تصالحوا على نسبة ربع الفارق - أي للذكر ربع الفارق ولهن ٣ أرباعه - كان له ٣٠ تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصته حينئذ ٢٠٠ + ٣٠ = ٢٣٠.
ولهن ٩٠ لكل منهن ٣٠، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة حينئذ ١٦٠ + ٣٠ = ١٩٠ " ومجموع ذلك ٨٠٠ ".
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ١٨٠٠ دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي ١٢٠٠، لأنها لا ترث من الأرض شيئا: ١ - وقسمت قيمة الأرض على ٦ = ٣٠٠، أحدها لأولاد الأخ أو الأخت من الأم، والباقي وهو ١٥٠٠ للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " فتكون حصة المتقرب بالأم ٨٠٠ + ٣٠٠ = ١١٠٠ تقسمها بينهم كما ذكرنا، وتكون حصة مشاركيهم ٢٨٠٠ + ١٥٠٠ = ٤٣٠٠ تقسمها بينهم كما ذكرنا.
٢ - أو تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون ٤٨٠٠ + ١٨٠٠ = ٦٦٠٠، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " اي ربع ٤٨٠٠ " وهو ١٢٠٠ وتعطي المتقرب بالأم سدس كل التركة " أي سدس ٦٦٠٠ " وهو ١١٠٠، والباقي وهو ٦٦٠٠ - ٢٣٠٠ = ٤٣٠٠ حصة الأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب ".
٣ - وليس لك ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة - باعتبار أنها لا ترث من الأرض شيئا - فتكون ٣٦٠٠ + ١٨٠٠ = ٥٤٠٠، ثم تقسمها على ٦ = ٩٠٠، أحدها للمتقرب بالأم والباقي للأجداد وأولاد الاخوة.
وإنما ليس لك ذلك لأن حصة المتقرب بالأم سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة " أي سدس ٦٦٠٠ وهو ١١٠٠ " لا بدونها " أي لا سدس ٥٤٠٠ وهو