كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٠
واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد [١] وان كانت بعيدة. وأولاد أخ أو أخت من الأم " سواء كان الأولاد واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، ولأولاد الأخ أو الأخت من الأم السدس - يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام السدس - بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
وللأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " الباقي، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة - وإلا فبين الرتبة القريبة منهم وان تمثلت بأنثى - وبين من يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال: ١ - المشهور انه بالتفاضل [٢].
٢ - بالتساوي [٣].
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [٤].
[١] والا فالوارث منهم خصوص المرتبة القريبة، ولا ترث التي بعدها شيئا للمزاحمة، أي
ان ارث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، وهو معنى المزاحمة.
[٢] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني.
[٣] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
[٤] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".