كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٩
٢ - بالتساوي، فلكل من أولاد الأخ الأول ٤٨، ذكرا كان أو أنثى، ولكل من أولاد الأخ الثاني ٣٢ كذلك.
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
وللأنثى من الأخ الأول على تقدير التفاضل ٣٢، وعلى تقدير التساوي ٤٨ فالفارق ١٦ " أو يقال للذكر من الأخ الأول على تقدير التفاضل ٦٤، وعلى تقدير التساوي ٤٨، فالفارق ١٦ " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للذكر ٨ تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصته حينئذ ٤٨ + ٨ = ٥٦، ولها ٨ تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصتها حينئذ ٣٢ + ٨ = ٤٠ " ومجموع ذلك ٩٦ ".
وللأنثى من الأخ الثاني على تقدير التفاضل ٢٠٠ / ١٩، وعلى تقدير التساوي ٣٢، فالفارق حينئذ ٨٠٠ / ١٢ " أو يقال لكل ذكر من الأخ الثاني على تقدير التفاضل ٤٠٠ / ٣٨، وعلى تقدير التساوي ٣٢، فالفارق ٤٠٠ / ٦، وهما ذكران فمجموع الفارق ٨٠٠ / ١٢ " فلو تصالحوا على نسبة ربع الفارق - أي للأنثى الربع وللذكرين ثلاثة أرباع - كان لها ٢٠٠ / ٣، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصتها حينئذ ٢٠٠ / ١٩ + ٢٠٠ / ٣ = ٤٠٠ / ٢٢. ولهما ٦٠٠ / ٩، لكل منها ٨٠٠ / ٤، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصة كل واحد منهما ٣٢ + ٨٠٠ / ٤ = ٨٠٠ / ٣٦ " ومجموع ذلك ٩٦ ".
" الصورة ١٦ " " الرقم العام ١٧٠ " الوارث أجداد من طرف الأب - وأولاد الاخوة أموات من الأبوين - فإن لم يكونوا فمن الأب - سواء كان كل من الأجداد أو أولاد الإخوة أو الاخوة الأموات