كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٥
رتبتهم " وإلا فبين المرتبة القريبة منهم، ولا ترث اللاحقة لها شيئا للمزاحمة " واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٧٢٠٠ دينار كان للزوجة ربعها ١٨٠٠ وللمتقرب بالأم من الأجداد وأولاد الاخوة الثلث ٢٤٠٠، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم - وإلا فبين القريبة منهم - ومن يتقرب به أولاد الإخوة الأموات بالتساوي مطلقا، فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى والاخوة الأموات كذلك قسمت ٢٤٠٠ م ٤، فلكل حينئذ ٦٠٠، ثم تقسم ثانيا حصة كل من الأخ والأخت " الأموات " على أولادهما مع تعدد كل أولاد بالتساوي مطلقا أيضا.
فلو كان الأخ تاركا ذكرا وأنثى، والأخت ذكرين وأنثى قسمت حصة الأخ وهي ٦٠٠ م ٢ فلكل من أولاده ٣٠٠، ذكرا كان أم أنثى. وقسمت حصة الأخت وهي ٦٠٠ أيضا م ٣، فلكل من أولادها ٢٠٠، ذكرا كان أم أنثى.
والباقي من التركة وهو ٣٠٠٠ للأجداد من طرف الأب بالقيد المتقدم يقسم بين الأجداد مع تعددهم واتحادهم في الرتبة - ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم - بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل ١٥٠٠، واما مع اختلافهم فيها فالتقسيم بينهم بالتفاضل، فلو كانوا ذكرين وأنثى قسمت ٣٠٠٠ م ٥ عدد حصصهم = ٦٠٠ فلكل ذكر ١٢٠٠ وللأنثى ٦٠٠.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ٦٠٠ دينار مثلا، أبقيت حصة الزوجة كما هي ١٨٠٠، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
١ - وقسمت قيمة الأرض م ٣ = ٢٠٠، أحدها للمتقرب بالأم يضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون ٢٤٠٠ + ٢٠٠ = ٢٦٠٠، تقسمها بينهم كما ذكرنا واثنان من قيمة الأرض للأجداد من طرف الأب أي ٤٠٠، تضاف