كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٣
وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا.
وللأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " الباقي، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ١٠٨٠٠ دينار كان للزوج نصفها ٥٤٠٠ وللمتقرب بالأم من الأجداد وأولاد الاخوة الأموات ثلثها ٣٦٠٠، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم ومن يتقرب به أولاد الإخوة " أعني الاخوة الأموات " بالتساوي حتى مع اختلافهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة والأنوثة.
فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرا وأنثى قسمت الثلث ٣٦٠٠ م ٤، فلكل واحد منهم ٩٠٠، ثم تقسم ثانيا حصة كل من الأخ والأخت على أولادهما مع تعدد كل أولاد بالسوية مطلقا أيضا. فلو ترك الأخ ذكرا وأنثى، وتركت الأخت ذكرا أو أنثى، قسمت حصة الأخ على ٢، فلكل من أولاده ٤٥٠، ذكرا كان أو أنثى، وأعطيت حصة الأخت كلها لذكرها أو أنثاها.
والباقي من التركة وهو ١٨٠٠ للأجداد من طرف الأب، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل ٩٠٠، وأما مع الاختلاف كما لو كانوا ذكرا وأنثى فتقسم ١٨٠٠ على عدد حصصهم وهي ٣ = ٦٠٠، فللذكر ١٢٠٠ وللأنثى ٦٠٠.
" الصورة ١٤ " " الرقم العام ١٦٨ " الوارث أجداد من طرف الأم، وأجداد من طرف الأب - ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم - " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا