كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣١
١ - وقسمت قيمة الأرض على ٣ = ٣٠٠، أحدها للمتقرب بالأم من الأجداد، تضاف لحصته من غير الأرض فتكون ٨٠٠ + ٣٠٠ = ١١٠٠، تقسمها بينهم كما ذكرنا.
واثنان منها للمتقرب بالأب من الأجداد وأولاد الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " تضاف لحصتهم من غير الأرض فيكون ١٠٠٠ + ٦٠٠ = ١٦٠٠ تقسمها بينهم كما ذكرنا.
٢ - ولك ان تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون ٢٤٠٠ + ٩٠٠ = ٣٣٠٠، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع ٢٤٠٠ " وهو ٦٠٠، وتعطي المتقرب بالأم ثلث كل التركة " أي ثلث ٣٣٠٠ " وهو ١١٠٠، وللأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي وهو ١٦٠٠.
٣ - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون ٢٧٠٠ ثم تقسيمها على ٣ أحدها للمتقرب بالأم واثنان منها للمتقرب بالأب من الأجداد وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة " أي ثلث ٣٣٠٠ لا ثلث ٢٧٠٠ ".
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو ٦٠٠ كله لها، وان كن ٢ فلكل ٣٠٠، وان كن ٣ فلكل ٢٠٠، ولو كن ٤ فلكل ١٥٠، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
" الصورة ١٣ " " الرقم العام ١٦٧ " الوارث أجداد من طرف الأم، وأجداد من طرف الأب - ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم - سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا