كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٠
حصة الأخت وهي ٢٥٠ على مجموع حصص أولادها وهم ذكر و ٣ إناث أيضا، فتقسم على ٥ = ٥٠، فللذكر ١٠٠ ولكل أنثى ٥٠.
٢ - بالتساوي، فلكل من أولاد الأخ ١٢٥، ذكرا كان أو أنثى. ولكل من أولاد الأخت ٥٠٠ / ٦٢، ذكرا كان أو أنثى.
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التساوي والتفاضل.
وللذكر من الأخ على تقدير التفاضل ٢٠٠، وعلى تقدير التساوي ١٢٥ فالفارق ٧٥ " أو يقال لكل أنثى من الأخ على تقدير التفاضل ١٠٠، وعلى تقدير التساوي ١٢٥، فالفارق ٢٥، وهن ٣ إناث، فمجموع الفارق ٧٥ " فلو تصالحوا على نسبة خمس الفارق - أي له خمس الفارق ولهن ٤ أخماسه - كان له ١٥ تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصته حينئذ ١٢٥ + ١٥ = ١٤٠.
ولهن ٦٠ لكل منهن ٢٠، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصة كل واحدة حينئذ ١٠٠ + ٢٠ = ١٢٠ " ومجموع ذلك ٥٠٠ ".
وللذكر من الأخت على تقدير التفاضل ١٠٠، وعلى تقدير التساوي ٥٠٠ / ٦٢، فالفارق ٥٠٠ / ٣٧ " أو يقال لكل أنثى من الأخت على تقدير التفاضل ٥٠، وعلى تقدير التساوي ٥٠٠ / ٦٢، فالفارق ٥٠٠ / ١٢، وهن ٣ إناث، فمجموع الفارق ٥٠٠ / ٣٧ " فلو تصالحوا على أن يكون للذكر ٥٠٠ / ١٠ من الفارق، ولهن الباقي منه، كانت حصة الذكر حينئذ ٥٠٠ / ٦٢ + ٥٠٠ / ١٠ = ٧٣، ولهن ٢٧ لكل منهن ٩، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصة كل واحدة حينئذ ٥٠ + ٩ = ٥٩ " ومجموع ذلك ٢٥٠ ".
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ٩٠٠ دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي ٦٠٠، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.