كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣
" الصورة ٢ " " الرقم العام ١٨ " الوارث أب أو أم، مع بنت واحدة.
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللبنت النصف كذلك ويقسم الباقي أرباعا، أحدها للأب أو الأم والباقي للبنت.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٢٤ دينارا كان للبنت نصفها ١٢، وللأب أو الأم سدسها ٤، ويقسم الباقي وهو ٨ أرباعا = ٢، أحدها للأب أو الأم فتكون حصته أو حصتها ٤ + ٢ = ٦، والباقي وهو ٦ للبنت فمجموع حصتها ١٢ + ٦ = ١٨.
ولك أن تقسم التركة هنا رأسا م ٤ = ٦، أحدها للأب أو الأم فرضا وردا والباقي وهو ١٨ للبنت كذلك.
" الصورة ٣ " " الرقم العام ١٩ " الوارث أب أو أم مع بنتين فصاعدا.
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللبنتين فصاعدا الثلثان كذلك، ويقسم الباقي أخماسا، أحدها للأب أو الأم بالقرابة، والباقي للبنتين فصاعدا كذلك.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٣٠ دينارا كان للأب أو الأم سدسها ٥، وللبنتين فصاعدا ثلثاها ٢٠، والباقي وهو ٥ يرد عليهما بنسبة حصصهما ٥ م ٥ = ١ أحدها للأب أو الأم فتكون حصته أو حصتها ٥ + ١ = ٦ فرضا وردا، والباقي وهو ٤ للبنتين فصاعدا فتكون حصتهما أو حصتهن ٢٠ + ٤ = ٢٤ فرضا وردا تقسمها بينهما أو بينهن بالتساوي، فلو كن ٢ فلكل ١٢، ولو كن ٣ فلكل