كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٢
ج - تقسم حصة كل ذكر " من الأخوين والأخت " وهي ١٦٠٠ م ٤ عدد أولاده، فلكل واحد من أولاده حينئذ ٤٠٠، ذكرا كان أو أنثى. وتقسم حصة الأخت وهي ٨٠٠ م ٤ عدد أولادها، فلكل واحد منهم ٢٠٠، ذكرا كان أو أنثى.
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
أ - ولذكر الأخ المنفرد " أو الأخت المنفردة " على فرض التفاضل ١٦٠٠ وعلى فرض التساوي ١٠٠٠، فالفارق ٦٠٠ " أو يقال حصة كل أنثى من الأخ المنفرد " أو الأخت المنفردة " على فرض التفاضل ٨٠٠ وعلى فرض التساوي ١٠٠٠، فالفارق ٢٠٠، وهن ٣ إناث، فمجموع الفارق ٦٠٠ " فلو تصالحوا على نسبة ربع الفارق - أي للذكر الربع ولهن ثلاثة أرباع - كان له ١٥٠ تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون ١٠٠٠ + ١٥٠ = ١١٥٠، ولكل منهن ١٥٠ تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة حينئذ ٨٠٠ + ١٥٠ = ٩٥٠ " ومجموع ذلك ٤٠٠٠ ".
ب - وحصة كل أنثى من الأخوين " أو الأختين " على فرض التفاضل ٤٠٠ وعلى فرض التساوي ٥٠٠، فالفارق ١٠٠، وهن ٣، إناث فمجموع الفارق ٣٠٠ " أو يقال للذكر من الأخوين " أو الأختين " على فرض التفاضل ٨٠٠، وعلى فرض التساوي ٥٠٠، فالفارق ٣٠٠ " فلو تصالح كل أخوة على نسبة ربع الفارق أي لكل ربع - فلكل واحد من الأولاد الأربعة حينئذ ٧٥، تضيف حصة الذكر منهم من الفارق إلى حصته على تقدير التساوي - وتضيف حصة كل أنثى منهم من الفارق إلى حصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصة كل ذكر حينئذ ٥٠٠ + ٧٥ = ٥٧٥ وحصة كل أنثى ٤٠٠ + ٧٥ = ٤٧٥ " ومجموع حصة الذكرين وست إناث حينئذ ٤٠٠٠ ".
ج - وحصة كل ذكر من الأخوين " في فرض كون الاخوة ذكورا وإناثا أي