كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٠
١ - المشهور انه بالتفاضل [١].
٢ - بالتساوي [٢].
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [٣].
مثال ذلك: لو ترك الميت ٩٦٠٠ دينار كان للزوجة ربعها ٢٤٠٠ وللأجداد من طرف الأم ثلثها ٣٢٠٠، فإن كان الجد واحدا فالثلث كله له وان كان أنثى، وان كان أكثر من واحد ومتحدا في الرتبة " وإلا فالإرث لخصوص القريبة منهم " فبينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ١٦٠٠، وهكذا تقسم دائما على عددهم. ولا بد فيما لا ينقسم عليهم العدد - كما لو كان الأجداد ٣، فان ٣٢٠٠ لا تنقسم عليهم إلا مع باق هو ثلث الفلس - فلا بد للورثة حينئذ من التصالح فيه. واما ما يذكر من تكبير الفريضة " التركة " فإنما ينفع في صحة التقسيم علميا لا عمليا، لان واقع ما لا ينقسم لا يمكن جعله مما ينقسم.
والباقي وهو ٤٠٠٠ لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " إلا فمن الأب ".
أ - فان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت قسمته بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، فلو كانوا ٤ ذكور أو ٤ إناث فلكل ذكر أو أنثى ١٠٠٠.
واما لو كانوا ذكورا وإناثا ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي.
ب - وان كانوا أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " قسمت الباقي على من يتقرب به الأولاد مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين فحصة كل
[١] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني.
[٢] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
[٣] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".