كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٤
٣ - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض وهي ١٨٠٠ إلى كل التركة وهي ٣٦٠٠ فتكون ٥٤٠٠، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع ٣٦٠٠ " وهو ٩٠٠، وتعطي المتقرب بالأم سدس أو ثلث كل التركة " أي سدس أو ثلث ٥٤٠٠ " والسدس ٩٠٠ والثلث ١٨٠٠، تقسمه بينهم كما ذكرنا. والباقي وهو على الفرض الأول ٣٦٠٠ وعلى الثاني ٢٧٠٠ للأجداد من طرف الأب، تقسمه بينهم كما ذكرنا.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو ٩٠٠ كله لها، وان كن ٢ فلكل ٤٥٠، وان كن ٣ فلكل ٣٠٠ وان كن ٤ فلكل ٢٢٥، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
" الصورة ٩ " " الرقم العام ١٦٣ " الوارث أجداد من طرف الأم، وأولاد أخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوج " سواء كان الأجداد أو الأولاد أو من يتقرب به الأولاد واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد [١] وان كانت بعيدة.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللأجداد من طرف الأم الثلث يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث - واتحادهم في الرتبة " والا فالوارث منهم خصوص المرتبة القريبة، ولا ترث اللاحقة لها شيئا للمزاحمة " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
ولأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي، اما بالقرابة كما لو
[١] وإلا فالمرتبة القريبة منهم هي الوارثة، ولا ترث اللاحقة لها شيئا، لان ارث اللاحقة
حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.