كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٣
ذكرا كان أو أنثى.
والباقي من التركة على الفرضين " أ، ب " للأجداد من طرف الأب، فلهم على الفرض الأول ٢١٠٠ وعلى الثاني ١٥٠٠، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الرتبة " وإلا فبين القريبة منهم " واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كان الأجداد جدا وجدة من رتبة واحدة أي أبوا أب الميت قسمت على الفرض الأول ٢١٠٠ م ٣ عدد حصص الأجداد = ٧٠٠ فللجد ١٤٠٠ وللجدة ٧٠٠، وقسمت على الفرض الثاني ١٥٠٠ م ٣ عدد حصص الأجداد = ٥٠٠، فللجد ١٠٠٠ وللجدة ٥٠٠.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ١٨٠٠ دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي ٩٠٠، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
١ - وقسمت قيمة الأرض على الفرض الأول على ٦ = ٣٠٠، وعلى الثاني على ٣ = ٦٠٠، أحدها للمتقرب بالأم تقسمها بينهم كما ذكرنا، ثم تضيف حصة كل واحد منهم إلى حصته من غير الأرض، والباقي للأجداد من طرف الأب تقسمها بينهم كما ذكرنا، ثم تضيف حصة كل واحد منهم إلى حصته من غير الأرض.
٢ - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون ٢٧٠٠ + ١٨٠٠ = ٤٥٠٠ ثم تقسمها على ٦ أو ٣ أحدها للمتقرب بالأم والباقي للأجداد من طرف الأب.
وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم سدس أو ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة، لا بدونها " أي ثلث أو سدس ٥٤٠٠ لا ثلث أو سدس ٤٥٠٠ " كما أن حصة الأجداد في المقام هي الباقي بعد حصة الزوجة وسدس أو ثلث المتقرب بالأم من كل التركة، لا منها بعد اخراج حصة الزوجة.