كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٢
ب - وان كانوا أولاد أكثر من واحد الثلث، يقسم أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا.
والباقي من التركة على الفرضين " أ، ب " للأجداد من طرف الأب، يقسم بينهم مع تعددهم " وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي " واتحادهم في الرتبة " وإلا فالوارث منهم خصوص المرتبة القريبة وان تمثلت بأنثى، ولا ترث التي بعدها شيئا للمزاحمة " بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة أيضا وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٣٦٠٠ دينار كان للزوجة ربعها ٩٠٠.
ولأولاد الاخوة الأموات من الأم: أ - ان كانوا أولاد أخ أو أخت السدس ٦٠٠، يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ٣٠٠.
ب - وان كانوا أولاد أكثر من واحد فلهم الثلث ١٢٠٠، يقسم أولا على من يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا، فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ٦٠٠، ولو كانوا ٣ فلكل ٤٠٠، وهكذا.
ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا، فلو كان للذكر الأول ذكر وأنثى وللثاني ذكران وأنثيان وللثالثة ٣ ذكور وأنثى.
قسمت حصة الأول وهي ٤٠٠ م ٢، فلكل من أولاده ٢٠٠، ذكرا كان أو أنثى.
وقسمت حصة الثاني وهي ٤٠٠ أيضا على ٤، فلكل من أولاده ١٠٠، ذكرا كان أو أنثى.
وقسمت حصة الثالثة وهي ٤٠٠ أيضا على ٤، فلكل من أولادها ١٠٠،