كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣١١
وأنثى " أو ذكرين أو أنثيين " قسمت ١٢٠٠ م ٢، فلكل ٦٠٠. ثم تقسم ثانيا حصة كل واحد منهما على أولاده مع تعدد كل أولاد بالتساوي مطلقا أيضا، فلو ترك كل من الذكر والأنثى في المثال المتقدم ذكرا وأنثى فلكل من الأولاد الأربعة ٣٠٠.
والباقي على الفرضين " أ، ب " للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت الباقي على الفرض الأول وهو ١٢٠٠ م ٣ عدد حصتهم = ٤٠٠، فللذكر منهم ٨٠٠ وللأنثى ٤٠٠. وقسمت الباقي على الفرض الثاني هو ٦٠٠ م ٣ = ٢٠٠، فللذكر منهم ٤٠٠ وللأنثى ٢٠٠.
" الصورة ٨ " " الرقم العام ١٦٢ " الوارث أجداد من طرف الأب، وأولاد اخوة أموات من الأم، مع زوجة " سواء كان الأجداد أو الأولاد أو من يتقربون به واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة مرتبة الأجداد [١] وان كانت بعيدة ".
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض.
ولأولاد الاخوة من الأم: أ - ان كانوا أولاد أخ أو أخت السدس، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام السدس - بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
[١] وإلا فالمرتبة القريبة من الأجداد هي الوارثة وان تمثلت بأنثى، ولا ترث التي بعدها شيئا
للمزاحمة، أي ان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث
للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.