كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٠
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض.
ولأولاد الاخوة من الأم.
أ - ان كانوا أولاد أخ أو أخت السدس بالفرض، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام السدس - بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
ب - وان كانوا أولاد أكثر من واحد الثلث كذلك، يقسم أولا بين من يتقربون به إلى الميت بالتساوي حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا.
والباقي على الفرضين " أ، ب " للأجداد من طرف الأب، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الرتبة " وإلا فالباقي لخصوص المرتبة القريبة وان تمثلت بأنثى، ولا ترث اللاحقة لها شيئا للمزاحمة " واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٣٦٠٠ دينار كان للزوج نصفها ١٨٠٠.
ولأولاد الاخوة من الأم: أ - ان كانوا أولاد أخ أو أخت السدس ٦٠٠، يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ٣٠٠.
ب - وان كانوا أولاد أكثر من واحد فلهم الثلث ١٢٠٠، يقسم أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة إلى الميت بالتساوي مطلقا، فلو كان المتقرب به ذكرا