كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٩
٣٠٠٠ + ٤٠٠ = ٣٤٠٠، ثم تقسمها بينهم كما ذكرنا.
٢ - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون ٥٤٠٠ + ٦٠٠ = ٦٠٠٠ ثم تقسمها على ٣ = ٢٠٠٠ أحدها للمتقرب بالأم والباقي للمتقرب بالأب من الأجداد وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم هي ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة، لا بدونها " أي ثلث ٧٨٠٠ لا ثلث ٦٠٠٠ ".
٣ - نعم لك ان تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون التركة حينئذ ٧٢٠٠ + ٦٠٠ = ٧٨٠٠، ثم تعطي الزوجة ربع غير الأرض " أي ربع ٧٢٠٠ " وهو ١٨٠٠، ثم تعطي المتقرب بالأم ثلث كل التركة " اي ثلث ٧٨٠٠ " وهو ٢٦٠٠.
والباقي وهو ٣٤٠٠ للمتقرب بالأب من الأجداد وأولاد الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب ".
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو ١٨٠٠ كله لها، وان كن ٢ فلكل ٩٠٠، ولو كن ٣ فلكل ٦٠٠، ولو كن ٤ فلكل ٤٥٠، وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
" الصورة ٧ " " الرقم العام ١٦١ " الوارث أجداد من طرف الأب، وأولاد اخوة أموات من الأم، مع زوج " سواء كان كل من الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقربون به واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة مرتبة الأجداد [١] وان كانت بعيدة ".
[١] وإلا فالمرتبة القريبة من الأجداد وان تمثلت بأنثى هي الوارثة، ولا ترث المرتبة اللاحقة
لها شيئا، لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة، يوجب نقص حصة السابقة ولا ارث
للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.