كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٨
ولأنثى الأخ على تقدير التفاضل ٤٠٠، وعلى تقدير التساوي ٦٠٠، فالفارق ٢٠٠ " أو يقال للذكر من الأخ على تقدير التساوي ٦٠٠، وعلى تقدير التفاضل ٨٠٠، فالفارق ٢٠٠ " فلو تصالحا على نسبة ربع الفارق - أي للأنثى الربع وللذكر ثلاثة أرباع - كان لها ٥٠ تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون ٤٠٠ + ٥٠ = ٤٥٠، وله ١٥٠ تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون ٦٠٠ + ١٥٠ = ٧٥٠ " ومجموع ذلك ١٢٠٠ ".
ولكل أنثى من الأخت الثالثة - واما الثانية فولدها منفرد بحصتها - على تقدير التفاضل ١٥٠، وعلى تقدير التساوي ٢٠٠، فالفارق ٥٠، وهما أنثيان فمجموع الفارق ١٠٠ " أو يقال للذكر من الأخت الثالثة على تقدير التفاضل ٣٠٠ وعلى تقدير التساوي ٢٠٠، فالفارق ١٠٠ " فلو تصالحوا على نسبة نصف الفارق - أي للأنثيين النصف ولأخيهما النصف - كان للأنثيين ٥٠ لكل منهما ٢٥ تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة منهما ١٥٠ + ٢٥ = ١٧٥ ولأخيهما ٥٠ تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصته حينئذ ٢٠٠ + ٥٠ = ٢٥٠ " ومجموع ذلك ٦٠٠ ".
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ٦٠٠ دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي ١٨٠٠، لأنها لا ترث من الأرض شيئا: ١ - وقسمت قيمة الأرض م ٣، أحدها للمتقرب بالأم، والباقي للمتقرب بالأب من الأجداد وبالأبوين من الاخوة، وإلا فبالأب " وتضيف حصة كل فريق إلى حصته من غير الأرض. فتقسم ٦٠٠ م ٣ = ٢٠٠، أحدها للمتقرب بالأم ٢٠٠ تضيفها إلى حصتهم من غير الأرض فتكون ٢٤٠٠ + ٢٠٠ = ٢٦٠٠، ثم تقسمها بينهم كما ذكرنا. و ٤٠٠ لأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " والأجداد من طرف الأب تضيفها إلى حصتهم من غير الأرض فتكون